الشيخ نجم الدين الطبسي

131

موارد السجن في النصوص والفتاوى

2 - المحقق الحلي : « لو نقب وأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه ، مثل ان خرّق الثوب ، أو ذبح الشاة فلا قطع . » « 1 » 3 - وقال في نكت النهاية : « وإذا نقب الانسان نقبا ولم يخرج متاعا ولا مالا ، وان جمعه وكوّره وحمله لم يجب عليه قطع وكانت عليه العقوبة والتأديب . » « 2 » 4 - العلامة الحلّي : « إذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحققت السرقة . . » « 3 » 5 - الشيخ المامقاني : « لو نقب وأخذ النصاب ثم قبض عليه قبل اخراجه النصاب من الحرز ، لم يقطع بل يعزر » « 4 » . أقول : أورد فقهاؤنا الإمامية رضوان اللّه عليهم عدة صور للنقب وليس في شيء منها الحبس ، نعم في كلمات بعضهم : العقوبة والتأديب وهو بمعناه العام يشمل الحبس ، وإن كان ظاهره الضرب بالسوط . آراء المذاهب الأخرى 1 - أبو يوسف : « ومن وجد قد نقب دارا أو حانوتا ودخل فجمع المتاع ولم يخرجه حتى أدرك ، فليس عليه قطع ويوجع عقوبة ويحبس حتى يحدث توبة . » « 5 » 2 - المصنف : « أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن خصيف الجزري ، قال : فقد قوم متاعا لهم من بينهم ، فرأوا نقبا في البيت ، فخرجوا ينظرون فإذا هم برجلين يسعيان ، فأدركوا أحدهما معه متاعهم ، وأفلتهم الآخر ، قال : فأتينا به ، فقال : لم أسرق وإنّما استأجرني هذا - يعني الذي أفلتهم - ودفع إليّ هذا المتاع لأحمله ، لا أدري من أين جاء به ، قال خصيف : فكتبنا فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فأمرنا ان ننكّله ونخلده

--> ( 1 ) . شرايع الإسلام 4 : 179 - انظر الوسيلة : 419 ، مباني تكملة المنهاج 1 : 315 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، المهذب 2 : 540 . ( 2 ) . نكت النهاية 3 : 321 . ( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 233 . ( 4 ) . مناهج المتقين : 504 . ( 5 ) . الخراج : 171 .